ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٨ - الحديث ٤٦
[الحديث ٤٤]
٤٤وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا.
[الحديث ٤٥]
٤٥وَ أَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عمِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُخِلَّ تَرْكُهُ بِطَهَارَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ تَارِكاً فَضْلًا.
[الحديث ٤٦]
٤٦أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ
الحديث الرابع و الأربعون:
و سنده الثاني صحيح.
و قال شيخنا البهائي- رحمه الله- في الحبل المتين: يمكن أن يستدل به للشيخ في النهاية و ابن بابويه من وجوب المسح بثلاث أصابع، و عدم جواز الأقل مع الاختيار، و يمكن حملها على الاستحباب، عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة، و سلوك سبيل الاحتياط أولى [١].
الحديث السادس و الأربعون: موثق.
[١]الحبل المتين ص ١٦.